السيد محمد تقي المدرسي

237

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

1 - تثبت السرقة الموجبة للحدّ بأحد طريقين : ألف : بإقرار السارق مرتين عند القاضي . باء : بالبيّنة الشرعيّة ، وهي هنا : شهادة رجلين عادلين . 2 - إذا أقرَّ على نفسه مرة واحدة ، ضَمِن الشيء المسروق وعليه ردّه إلى صاحبه ، ولكن لا يُقام عليه الحد . 3 - يُشترط في قبول الإقرار أن يكون المقرّ : بالغاً ، عاقلًا ، قاصداً ، مختاراً ، فلا تثبت السرقة بإقرار الطفل ولا المجنون ولا الهازل والسكران والساهي والمُكره وما أشبه ممن يفقدون شرطاً من شروط الكمال . 4 - الإقرار الصادر بعد التعذيب لا يُعتدّ به ، فلا يثبت بهذا الإقرار الحدّ ، ولا حتى ضمان ردّ المال . 5 - الإنكار بعد الإقرار لا يرفع حكم الإقرار بل يبقى كما هو . 6 - لو تاب السارق ، فهنا عدّة احتمالات : ألف : إذا تاب بعد ثبوت السرقة بالبيّنة فلا أثر للتوبة على نتيجة الحكم . باء : إذا تاب بعد ثبوت السرقة بالإقرار فإنّ الحاكم الشرعي يتخيّر بين العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه . جيم : إذا تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار ، فإنّ الحدّ يسقط . 7 - في نظام قوات الأمن والشرطة الحديثة قد يُعتقل الشخص بالجرم المشهود ، فإذا أقرّ بالسرقة أمام القاضي فالحكم واضح ، أمّا إذا لم يقرّ ، فهل تقرير الشرطة المصحوب بالأدلة الجنائية كالبصمات وما شابه يكفي في إثبات السرقة أم لا ؟ . الجواب : يبدو أنّه كافٍ في الضمان دون الحدّ الشرعي ، إلا إذا كان من ضمن الأدلّة شهادة عادلين بالسرقة . 5 - حدّ السارق قال الله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 38 ) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 1 » .

--> ( 1 ) سورة المائدة ، آية : 38 - 39 . .